ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سن الفيل امانتي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11512 تاريخ 5/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 11512 تاريخ 16/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سن الفيل امانتي". مركزها: سن الفيل - شارع السيدة - ملك عبده شاوول - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1- المساهمة في انماء سن الفيل. 2- مساعدة المحتاجين ومحاربة العوز. 3- الحفاظ على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبده الياس شاوول - بسكال اديب خليل - ميشال حنا فارس - مي فؤاد ريشا - بيار انطوان ابو سمرا - نديم سليم طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبده الياس شاوول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود