إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب مالكي العقار رقم 1374 (المفرز عن العقار رقم 974) من منطقة بترومين العقارية ـ قضاء الكورة باسترداد مساحة موقع عامود توتر وضمها إلى العقار لرفع الإشارة عن صحيفة العقار
بناء على الكتاب الوارد من شركة كهرباء لبنان الشمالي (قاديشا) تحت رقم 754 تاريخ 17/5/1999 بعدم حاجتها لموقع العامود بعد استبداله وتحويره إلى الطريق العام،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 5623/2006 تاريخ 16/11/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية (موقع عامود توتر) الواقع ضمن العقار رقم 1374 المفرز عن العقار رقم 974 من منطقة بترومين العقارية ـ قضاء الكورة، والمبين باللون الأحمر على الخريطة والمرفقة والمحدد بالأحرف A-B-C-D والبالغة مساحته /2.25/م2 مترين وربع المتر المربع الواحد تقريبا ليصار إلى بيعة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار