إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/4/2010 والمسجل بالرقم 1364/2010 من مالكي العقارات رقم 170 ـ 171 و172 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا، المضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1364/2010 تاريخ 24/4/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارات 170 ـ 171 و172 من منطقة الليلكي العقارية المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 41م2 (إحدى وأربعون مترا مربعا) تقريبا.
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة بتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولون عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محظوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار