إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة مياه لبنان الشمالي سلفة خزينة بقيمة /7.500.000.000/ل.ل. (سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير)، وذلك وفقا للشروط التالية: 1 ـ الغاية من السلفة: صرف النفقات الضرورية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي حصرا لتحسين خدماتها للمواطنين وزيادة إيراداتها، ومد شبكات مياه جديدة للمواطنين. 2 ـ القيم على السلفة: السيد حسين عمر عبد الرحمن، مراقب ـ رئيس دائرة في مصلحة الوصاية المائية في ملاك وزارة الطاقة والمياه، 3 ـ مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة. 4 ـ طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار إلى سحبها بموجب أوامر سحب موقعه من وزير الطاقة والمياه وموجهة إلى وزارة المالية ـ مديرية الخزينة. 5 ـ طريقة تسديد السلفة: ترصد الجهة المستلفة في موازنتها للعام 2011 الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة لها حصرا في البند الأول من المادة الأولى.
مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الطاقة والمياه، ولدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفات في مواعيدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار