All legislation

مرسوم Decree No. 5036 07/09/2010

قبول استقالة المهندس زكريا أحمد الزعبي من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5036
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5036 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته المتضمن تعديلات بعض نصوص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين (الأحكام المتعلقة بالبلديات)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة ثلاثة سنوات،

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس زكريا أحمد الزعبي المسجل بتاريخ 30/6/2010 والمتعلق بطلب استقالته من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعد فوزه رئيسا لبلدية مشحة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة المهندس زكريا أحمد الزعبي من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي وذلك بناء لطلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار