المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة المهندس زكريا أحمد الزعبي من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي وذلك بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 5036 07/09/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته المتضمن تعديلات بعض نصوص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين (الأحكام المتعلقة بالبلديات)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة ثلاثة سنوات،
بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس زكريا أحمد الزعبي المسجل بتاريخ 30/6/2010 والمتعلق بطلب استقالته من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعد فوزه رئيسا لبلدية مشحة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة المهندس زكريا أحمد الزعبي من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي وذلك بناء لطلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار