All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1486 01/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "المواطن البعلبكي" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1486
Date
01/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5347-5348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1486 تاريخ 01/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المواطن البعلبكي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5623 تاريخ 6/4/2010 والاستدعاء المسجل برقم 5623 تاريخ 21/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المواطن البعلبكي" مركزها: بعلبك - ملك خالد حسين الشل. غايتها: 1- اقامة مستوصف شبه مجاني للرعاية الصحية. 2- دورات تدريبية للاسعافات الاولية 3- تأهيل دورات شبه مجانية للاشغال الحرفية والفنية. 4- نشاطات للتوعية الثقافية والاجتماعية - فرع الامومة والحضانة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ايهاب خالد الشل - هلا محمد الشمالي - محمد خالد الشل - رشا نزيه نادر - هنادي محمد ياغي - عبد الله يوسف كسر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا محمد الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود