All legislation

مرسوم Decree No. 5022 07/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة السياحة ـ المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5022
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5436-5437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5022 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /107.122.000/ل.ل. فقط مائة وسبعة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. ومستحقات مع جورج وطوني اليازجي تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الخامسة في بيروت رقم 261/2008 تاريخ 19/2/2008 الذي صدق الحكم البدائي رقم 467/2007. /107.122.000/ل.ل. فقط مائة وسبعة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار