إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب الغد تبنين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6423 تاريخ 19/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب الغد تبنين». مركزها: تبنين ـ السرايا الحكومي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تنمية قدرات الفئة العمرية الشابة وتعزيز مشاركتهم في العمل المجتمعي. 2 ـ تعزيز الحوار بين مختلف شرائح المجتمع. 3 ـ تشجيع الفتاة على المشاركة بالعمل الاجتماعي. 4 ـ المحافظة على البيئة من خلال نشاطات مختلفة مع المجتمع المحلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي ملحم حسن محمد خزعل محمد حسن فواز ديانا عبد الكريم بري عباس محمد خزعل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد خزعل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود