All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1500 03/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "النورس الثقافية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1500
Date
03/09/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5349-5350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1500 تاريخ 03/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "النورس الثقافية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12405 تاريخ 23/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "النورس الثقافية". مركزها: بيروت - مخيم مار الياس. غايتها: نشر الوعي الثقافي بين الناشئة عبر عقد ندوات ومحاضرات. 2- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 3- اقامة دورات لتدريب الحرفيين ولتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. 4- العمل الدؤوب والجاد للاهتمام بالنشىء الجديد عن طريق تثقيفه وتوجيهه توجيها صحيحا عبر القيام بالندوات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية حول تربية الاطفال والجيل الصاعد. 5- العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وانماء روح التعاون. 6- اقامة دورات لتثقيف الصحافيين الناشئين. 7- اصدار مطبوعة ثقافية اجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عماد ناصر حسن - زينب حسن برو - وفيق حسن البابا - رواد مصطفى جبق - فاطمة محمد مزهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عماد ناصر حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود