إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طموح بلا حدود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10251 تاريخ 18/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طموح بلا حدود». مركزها: صور ـ البص ـ ملك علي حمقه. غايتها: 1 ـ القيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة. 2 ـ العمل على تعزيز المستوى العلمي والأخلاقي لدى الشباب وتعزيز والانخراط في الشأن العام. 3 ـ التنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع الدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 4 ـ إقامة دورات تدريبية على المناهج الدراسية لدعم الطلاب أكاديميا. 5 ـ القيام بكافة الأعمال الآيلة إلى تحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أشرف خليل حمقه حسن خليل حريري علي خليل حمقه رائد نظمي منهل معنا حسين علي زلزله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أشرف خليل حمقه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود