All legislation

قرار Decision No. 754 20/07/2010

تصنيف شركة "غرانت ثورنتون من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة

Type
قرار · Decision
Number
754
Date
20/07/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 754 تاريخ 20/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 5/3/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة "غرانت ثورنتون" المسجل تحت الرقم 8060 تاريخ 6/5/2010 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق المستقل للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 21/6/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت شركة "غرانت ثورنتون من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

20 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار