إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)،
بناء على المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 (تحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري المجمعات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية)،
بناء على القرار رقم 53/2009 تاريخ 12/2/2009 (شروط وأصول إجراء اختبار أهلية المرشح لإدارة معهد فني رسمي أو مدرسة فنية رسمية)،
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2009 ـ 2010 تاريخ 17/8/2010)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 53/2009 تاريخ 12/2/2009 ويستعاض عنه بالنص التالي:
* يخضع المرشحون لتولي إدارة معهد فني رسمي أو مدرسة فنية رسمية لاختبار أهلية يتضمن:
( انظر ملف الربط)
* تؤلف لجنة اختبار الأهلية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي من:
( انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
3 أيلول 2010
وزير التربية والتعليم العالي
حسن منيمنة