المادة 1
يعتمد منهاج اختصاص «الكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المعني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار،
قرار Decision No. 730 13/08/2010
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد سيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،
بناء على القرار 93/9008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإبانة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد منهاج «الإلكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/8/2010،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يعتمد منهاج اختصاص «الكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المعني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار،
تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الأولى.
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 13 آب 2010 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب