All legislation

قرار Decision No. 730 13/08/2010

إعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص «الإلكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
13/08/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5447-5534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 13/08/2010
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد سيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،

بناء على القرار 93/9008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإبانة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد منهاج «الإلكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/8/2010،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد منهاج اختصاص «الكتروتكنيك» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المعني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار،

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الأولى.

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثانية.

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 13 آب 2010 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب