المادة 1
يعتمد النموذج المرفق عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار المطلوب تقديمه من المستثمر حول اعمال الاستثمار والمنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة.
قرار Decision No. 137 23/08/2010
ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2-فقرة 19 و21 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا سيما البند (11) منه،
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/06/2009 والبند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (9) تاريخ 06/08/2009)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 265/2009-2010 تاريخ 29/07/2010)،
يقرر ما يأتي:
يعتمد النموذج المرفق عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار المطلوب تقديمه من المستثمر حول اعمال الاستثمار والمنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم 8803/2002 وتعديلاته كافة.
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال