All legislation

قرار Decision No. 138 23/08/2010

تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5113-5114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2-فقرة 19 و21 منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا سيما البند (14) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات))،

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 07/04/2009 والبند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (9) تاريخ 06/08/2009)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 264/2009-2010 تاريخ 29/07/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج التعهد المرفق المطلوب من الجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات والمنصوص عليه في المادة (7) من المرسوم 803/2002 وتعديلاته كافة (البند 14).

المادة 2

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال