المادة 1
مادة 1: عين السيد شربل جرجس الخوري بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لاصناف بضائع الفصل السابع والخمسين من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 1039 18/08/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد شربل جرجس الخوري بتاريخ 20 ايار 2010، والرامي الى تعيينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد شربل جرجس الخوري بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لاصناف بضائع الفصل السابع والخمسين من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي