المادة 1
مادة 1: عين السيد عباس احمد حمية بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع التابعة للفصل الثامن والعشرين ولغاية الفصل الثامن والثلاثين ضمنا، من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 1040 18/08/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد عباس احمد حمية بتاريخ 4 ايار 2010، والرامي الى تعيينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عباس احمد حمية بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع التابعة للفصل الثامن والعشرين ولغاية الفصل الثامن والثلاثين ضمنا، من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفي مرعي