All legislation

قرار Decision No. 1040 18/08/2010

تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1040
Date
18/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1040 تاريخ 18/08/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد عباس احمد حمية بتاريخ 4 ايار 2010، والرامي الى تعيينه بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عباس احمد حمية بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لاصناف البضائع التابعة للفصل الثامن والعشرين ولغاية الفصل الثامن والثلاثين ضمنا، من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفي مرعي