All legislation

قرار Decision No. 438 04/09/2010

تحديد آلية تسليم بذار الأصناف الجديد المستوردة من البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5536-5537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قرار رقم 1/24 تاريخ 19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف استيراد بذار البطاطا (خاصة مع المزارعين والمستوردين) بخصوص الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد أصناف بذار بطاطا جديدة معدة للتجارب من المصادر المحددة في المادة الثانية من هذا القرار شرط أن تقوم بتسليم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عينات من هذه الأصناف في مهلة أقصاها 15 شباط من العام 2011 تحدد الكميات المسموح استيرادها من هذه الأصناف ولفترة ثلاث سنوات متتالية على الشكل التالي:

1 ـ في السنة الأولى يسمح باستيراد 150ـ200 كلغ فقط من الصنف الواحد وتسلم إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي تجري تجربة زراعتها في حقولها وفي حقول الوكيل تحت إشراف المصلحة المذكورة.

2 ـ في السنوات الثانية والثالثة يسمح باستيراد 2000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتزرع في حقول مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفي حقول المستورد وعلى مسؤوليته وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للزراعة.

المادة 2

يقدم المستورد تنازلا صريحا ومسبقا عن حقه في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه من جراء إجراء التجارب.

المادة 3

تقوم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بعد إجراء التجارب والمشاهدات على الأصناف الجديدة في المراكز التابعة لها وفي الحقول المشرفة عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، بإبلاغ نتائج للتجارب إلى مديرية الثروة الزراعية وأصحاب العلاقة وتوصية اعتمادها.

المادة 4

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن