المادة 1
مادة 1: يعدّل اسم "شركة سعاده للصيرفة-لصاحبيها انطون وعادل سعاده وشركاهما" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 143 بحيث يصبح "شركة سعاده للصيرفة-انطون سعاده وشركاؤه".
قرار Decision No. 10488 06/08/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على القرار 3414 تاريخ 27/1/1989 القاضي بإدراج اسم "شركة سعاده للصيرفة-لصاحبيها انطون وعادل سعاده وشركاهما" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 143،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2010 بالموافقة على تعديل اسم "شركة سعاده للصيرفة-لصاحبيها انطون وعادل سعاده وشركاهما" بحيث يصبح "شركة سعاده للصيرفة-انطون سعاده وشركاؤه"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/7/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدّل اسم "شركة سعاده للصيرفة-لصاحبيها انطون وعادل سعاده وشركاهما" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 143 بحيث يصبح "شركة سعاده للصيرفة-انطون سعاده وشركاؤه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه