All legislation

قرار Decision No. 1045 30/08/2010

تبنيد رقم 734 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1045
Date
30/08/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5353-5354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1045 تاريخ 30/08/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة PRIME medical s.a.l، المسجل بتاريخ 28 ايار 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 آب 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 15162/2010 تاريخ 16 تموز 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند لوحات معدة للتثبيت على الجدران في المستشفيات، في البند التعريفي 8537.10.90، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف المسمى Headwall System هو عبارة عن لوحات من خشب مقوى بمعدن، مزودة بمفاتيح ومآخذ ووصلات واسلاك كهربائية ذات توتر منخفض، ومجهزة بأنابيب وتمديدات مختلفة لاستيعاب اقنعة الغاز والاوكسجين وشبكة الهاتف والانترنت وغيرها من الخدمات الضرورية، وهي بهذا الوصف تسهل وتنظم الخدمات الطبية المختلفة والضرورية في غرف المستشفيات. اما الصنف المسمى Bed Locators، فهو عبارة عن لوحات اضافية مكملة للصنف الاول اعلاه، تثبت خلف اسرة المرضى، وهي ايضا مجهزة بأزرار ومفاتيح كهربائية مختلفة. وبهذا الوصف، تتبع هذه الاصناف جميعها البند التعريفي 85.37، استنادا الى القاعدة العامة 3 - ج) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. اما اجهزة القياس والتنفس واقنعة الغاز والشاشات وغيرها، وان وردت مع هذا الصنف، فإنها تتبع بنودها الخاصة في جدول تعريفة النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 آب 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي