المادة 1
مادة 1: يمنح السيد انطوان عفيف سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 618 03/09/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004199 تاريخ 25/8/2004 باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع» لصاحبه السيد انطوان عفيف سعد،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان عفيف سعد، والمسجل تحت رقم 1447 تاريخ 27/5/2010 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد انطوان عفيف سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2010 وزير الإعلام د. طارق متري