All legislation

قرار Decision No. 618 03/09/2010

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
03/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5545-5546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 03/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004199 تاريخ 25/8/2004 باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع» لصاحبه السيد انطوان عفيف سعد،

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان عفيف سعد، والمسجل تحت رقم 1447 تاريخ 27/5/2010 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد انطوان عفيف سعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة دار سائر المشرق للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2010 وزير الإعلام د. طارق متري