المادة 1
مادة 1: يمنح السيد يحي قاسم خير الدين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أهواء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
قرار Decision No. 693 03/09/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد يحي قاسم خير الدين، والمسجل تحت رقم 1954 تاريخ 14/7/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد يحي قاسم خير الدين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أهواء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2010 وزير الإعلام د. طارق متري