All legislation

قرار Decision No. 693 03/09/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أهواء»

Type
قرار · Decision
Number
693
Date
03/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 693 تاريخ 03/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد يحي قاسم خير الدين، والمسجل تحت رقم 1954 تاريخ 14/7/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد يحي قاسم خير الدين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «أهواء» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2010 وزير الإعلام د. طارق متري