المادة 1
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1844/ب تاريخ 10/12/1963 لصاحبها السيد بروسبيرغي بارا والعائدة لمطعم وبار «لوفرونييه دي زارتيست» الكائن في بيروت ـ ميناء الحصن ـ ملك المستثمر ـ شارع فينيقيا ـ وذلك بناء لما ورد أعلاه.
قرار Decision No. 604 31/08/2010
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وخاصة المادة 20 منه،
بناء على تقرير المفتشين السياحيين بعد أن تبين بأن المؤسسة قد أزيلت بسبب الهدم وتحولت إلى مرآب للسيارات،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1844/ب تاريخ 10/12/1963 لصاحبها السيد بروسبيرغي بارا والعائدة لمطعم وبار «لوفرونييه دي زارتيست» الكائن في بيروت ـ ميناء الحصن ـ ملك المستثمر ـ شارع فينيقيا ـ وذلك بناء لما ورد أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك