المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي مار روكز الرياضي" - مركزها: القليعات، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة السلة - الكرة الطائرة - الشطرنج - الجودو - الفروسية.
قرار Decision No. 99 10/05/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي مار روكز الرياضي" المسجل تحت الرقم 3362/د تاريخ 22/10/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18995 تاريخ 24/2/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي مار روكز الرياضي" - مركزها: القليعات، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة السلة - الكرة الطائرة - الشطرنج - الجودو - الفروسية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رفيق جميل ابي شكر - كرم يوسف انطوان كرم - انطونيو ابراهيم سعاده - ايلي حنا الخوري - سام عبده باسيل - نبيه رشيد الخوري - فريد حنا سابا.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله