All legislation

مرسوم Decree No. 5068 21/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5068
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5693-5694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5068 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650,000,000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الجزء الاول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية /100,000,000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /100.000,000/ ل.ل. الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /200,000,000/ل.ل

/400,000,000/ل.ل (اربعماية مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /50,000,00/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل نقل النبذة 1 - صيانة وسائل نقل /100,000,00/ل.ل الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /100,000,000/ل.ل

/250,000,000/ل.ل مئتان وخمسون ليرة لبنانية فقط لا غير المجموع: /650,000,000/ل.ل (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار