All legislation

مرسوم Decree No. 5071 21/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لامن الدولة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5071
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5694-5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5071 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /822,000,000/ل.ل فقط ثمانماية واثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /120,000,000/ل.ل البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /100,000,000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /487,000,000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /40,000,000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات/75,000,000/ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /822,000,000/ل.ل فقط ثمانماية واثنا وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار