All legislation

قرار Decision No. 126 01/07/2010

اضافة العاب: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو، والبلياردو الى ترخيص جمعية "نادي الهلال الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5356-5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص "نادي الهلال الرياضي")،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1407/د تاريخ 6/4/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف العاب: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو والبلياردو الى الالعاب المرخصة لجمعية "نادي الهلال الرياضي"، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو، والبلياردو - التاي بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله