المادة 1
مادة 1: تضاف العاب: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو والبلياردو الى الالعاب المرخصة لجمعية "نادي الهلال الرياضي"، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 126 01/07/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 18/1/2007 تاريخ 7/2/2007 (ترخيص "نادي الهلال الرياضي")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1407/د تاريخ 6/4/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف العاب: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو والبلياردو الى الالعاب المرخصة لجمعية "نادي الهلال الرياضي"، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى: الكيك بوكسينغ، الووشو - كونغ فو، والبلياردو - التاي بوكسينغ.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله