All legislation

مرسوم Decree No. 5039 20/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5039
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5549-5550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5039 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الأول الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /20.000.000/ل.ل.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع: /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار