المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الأول الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /20.000.000/ل.ل.
فقط عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع: /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.