All legislation

مرسوم Decree No. 5041 20/09/2010

تصحيح المرسوم رقم 4784 تاريخ 17/8/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5041
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5550-5551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5041 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 4784 تاريخ 17/8/2010 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح المرسوم رقم 4784 تاريخ 17/8/2010 بحيث ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /60.300.000/ل.ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). بدلا من: /150.750.000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 12 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /60.300.000/ل.ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). (تعديل بدل إيجار مقر مديرية بيروت الإقليمية للمديرية العامة لأمن الدولة القائم على العقار رقم 754 من منطقة الأشرفية). بدلا من: /150.750.000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار