All legislation

مرسوم Decree No. 5058 21/09/2010

ترفيع موظف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5058
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5058 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 6/9/2002 المتضمن ترفيع السيد داني نقولا جدعون إلى الفئة الثانية وتعيينه مراقبا أولا في مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1073 تاريخ 6/9/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد داني نقولا جدعون ـ مراقب أول في مجلس الخدمة المدنية رقم المالي (118) إلى الفئة الأولى وعين مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الإمضاء: ريا حفار