All legislation

مرسوم Decree No. 5040 20/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ المحاكم المدنية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5040
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5552-5553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5040 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 4004 تاريخ 12/5/2010 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 (إعطاء تعويض شهري إلى قضاة وموظفي المجلس العدلي)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /66.775.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. لتأمين تعويض شهري لقاضي التحقيق العدلي بسبب صدور المرسوم رقم 4004 تاريخ 12/5/2010 /66.775.000/ل.ل. فقط ستة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار