المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /66.775.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة. لتأمين تعويض شهري لقاضي التحقيق العدلي بسبب صدور المرسوم رقم 4004 تاريخ 12/5/2010 /66.775.000/ل.ل. فقط ستة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية.