All legislation

مرسوم Decree No. 5076 21/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم المدنية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5076
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5697-5698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5076 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /4,572,000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات من اجل دفع مبالغ مالية لمستحقيها بعد ان استولى عليها رئيس قلم محكمة زغرتا السابق السيد جوزيف الدويهي /4,572,000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار