المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /4,572,000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات من اجل دفع مبالغ مالية لمستحقيها بعد ان استولى عليها رئيس قلم محكمة زغرتا السابق السيد جوزيف الدويهي /4,572,000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسماية واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية.