ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل الياس حنا صاحب مؤسسة سوبرير سبلايز اند سرفسيس، المسجل برقم 4806 تاريخ 10/3/2010 ، والمتعلق يطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 2842 تاريخ 4/12/2009 القاضي باعطاء المستدعي رخصة للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد اميل الياس حنا صاحب مؤسسة سوبرير سبلايز اند سرفسيس تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البوشرية الروضة - طلعة موبيليتوب - بناية سجعان - العقار رقم 1546 - رقم القسم 74 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر