All legislation

قرار Decision No. 10374 13/02/2010

شطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
10374
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10374 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/6/09 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 38.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة