المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 38.
قرار Decision No. 10374 13/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/6/09 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 38.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة