المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 648.
قرار Decision No. 10414 13/04/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على كتاب السيد محمد خالد دقور تاريخ 10/12/2009 بصفته صاحب "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور"،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 648.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه