إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل برقم 8396 تاريخ 5/5/2009، والمتعلق بطلب إضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 4566 تاريخ 8/7/2010 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للسيد علي حسين عرار، في محله الكائن في بلدة تمنين التحتا ـ العقار رقم 970 ـ ملك إبراهيم حسين مرتضى ـ الشارع العام ـ قرب المدرسة الرسمية ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر