All legislation

مرسوم Decree No. 5023 07/10/2010

اضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5023
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5023 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل برقم 8396 تاريخ 5/5/2009، والمتعلق بطلب إضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 4566 تاريخ 8/7/2010 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للسيد علي حسين عرار، في محله الكائن في بلدة تمنين التحتا ـ العقار رقم 970 ـ ملك إبراهيم حسين مرتضى ـ الشارع العام ـ قرب المدرسة الرسمية ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر