المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 578.
قرار Decision No. 10463 26/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" المنعقد بتاريخ 3/5/2010،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 11/5/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 578.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه