All legislation

قرار Decision No. 10463 26/06/2010

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
10463
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5358-5359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10463 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" المنعقد بتاريخ 3/5/2010،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 11/5/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 578.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه