إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سنو سبور لصاحبها أنيس توفيق سنو، المسجل برقم 6393 تاريخ 17/4//2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة سنو سبور لصاحبها أنيس توفيق سنو تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بيروت المصيطبة ـ منطقة كركول الدروز ـ العقار رقم 174/13 مقابل صيدلية القاضي ـ ملك فاطمة محمد علي العريس زوجة الدكتور معتصم الترك ـ محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر