All legislation

مرسوم Decree No. 5035 07/10/2010

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان للشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
5035
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5035 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل. المسجل برقم 4/2010/أ تاريخ 15/3/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 2010 من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 6239 م.م. والغاية من التملك هي بناء مكاتب ومستودعات للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار