المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الدكوانة ـ مار روكز ـ الفنار ـ عين سعادة ـ رومية مع تأمين مفارق المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 5038 07/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على قرار بلدية رومية رقم 11/م تاريخ 5/3/2010 المتضمن الموافقة على التعديل المقترح في القسم من التخطيط الواقع ضمن نطاق البلدية المذكورة،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 218/2009/أ تاريخ 15/3/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق الدكوانة ـ مار روكز ـ الفنار ـ عين سعادة ـ رومية مع تأمين مفارق المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: صدق إلغاء: أ ـ قسم من تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم بين منطقة رومية ومنطقة جورة البلوط العقارية بما فيه القسم من هذا التخطيط المتعلق بالوصلة التي تربط منطقة رومية العقارية بطريق بيت مري ـ برمانا الحالية. ب ـ تخطيط طريق المتن السريع ـ القسم الأول ـ بين منطقة نهر الموت ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة ومنطقة الفنار العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 5/11/1998. ج ـ المرسوم رقم 5105 تاريخ 24/3/2001 المتعلق بتصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع ـ القسم الأول المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 5/11/1998 ـ (بين منطقة نهر الموت ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الفنار العقارية) ـ وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (بين منطقة عين سعادة ومنطقة رومية العقارية).
مادة 5: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب البند «أ» من المادة الرابعة أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم، كما ترقن إشارتي التخطيط والمرسوم الملغاة بموجب البندين «ب» و«ج» من المادة الرابعة أعلاه وذلك عن الصحائف العينية العائدة للعقارات المبينة أرقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي