المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة النزاهة للصيرفة - احمد اسعد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 723.
قرار Decision No. 10496 14/08/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار رقم 13057 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/2010 القاضي بالترخيص ل"شركة النزاهة للصيرفة - احمد اسعد وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/8/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة النزاهة للصيرفة - احمد اسعد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 723.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه