All legislation

مرسوم Decree No. 5067 21/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الامن العام لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5067
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 57001-5702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5067 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزيري المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - اختياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,165,000,000/ل.ل فقط مليار ومائة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الامن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /500,000,000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /400,000,000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /115,000,000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة /150,000,000/ل.ل ــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام: /1,165,000,000/ ل.ل. فقط مليار ومائة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار