ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة 2 من المادة 3 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لا سيما المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل)،
بناء على المرسوم رقم 3786 تاريخ 13/4/2010 المتعلق بتعديل البند سابعا من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 118 تاريخ 7/2/2009 ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2008 - 2009 تاريخ 26/2/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند سابعا الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)، ملاك قائمقامية قضاء الهرمل ويأتي مباشرة بعد الملاك المحدد لمحافظة بعلبك الهرمل الوارد في المرسوم رقم 3786 تاريخ 13/4/2010 . رئيس قسم 3 محرر او كاتب 6 مستكتب 2 حاجب 1 سائق 1 المجموع 13 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار