المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بقطاع الغذاء والكيمياء واللوازم والأدوات الطبية والبناء:
مرسوم Decree No. 5047 20/09/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/66 تاريخ 13/1/2006 ورقم 1/68 تاريخ 20/2/2006 ورقم 3/69 تاريخ 15/3/2006 ورقم 2/83 تاريخ 8/12/2006 ورقم 1/88 تاريخ 23/2/2007 ورقم 2/96 تاريخ 20/7/2007 ورقم 5/98 تاريخ 24/8/2007 ورقم 1/105 تاريخ 1/2/2008،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 251/2009-2010 تاريخ 20/7/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بقطاع الغذاء والكيمياء واللوازم والأدوات الطبية والبناء:
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان