All legislation

مرسوم Decree No. 5059 21/09/2010

تعيين الناجحين في المباراة لوظيفة معاون مراقب في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني ونقل اعتماد الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
5059
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5705-5707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5059 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام).

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 26/2/2009 المتعلق بالموافقة على اقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل توظيف 20 موظف في مصلحة الملاحة الجوية و10 موظفين في مصلحة سلامة الطيران و25 موظفا في سلك الاطفاء في المديرية العامة للطيران المدني،

بناء على النتائج النهائية في المباراة لوظيفة معاون مراقب في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل في المديرية العامة للطيران المدني المعلنة بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 372/2 تاريخ 4/6/2010 ،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 874 تاريخ 26/7/2010 ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيدات والسادة الوارد اسمه ادناه بوظيفة معاون مراقب متمرن فئة رابعة - رتبة ثالثة - في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) - مديرية الاستثمار الفني - مصلحة الملاحة الجوية (مراكز شاغرة) وذلك في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المماثلة للدرجة (3) من الجدول رقم (10) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . الاسم والشهرة تاريخ الولادة

ايات محمد صلح 15/10/1986 عليا فايز القادري 13/11/1987 عبد الكريم سميح عجمي 11/03/1990 مارك جرجس نصر 31/08/1987 وسام نزيه هاشم 17/06/1989 شادي ابراهيم ابراهيم 05/01/1990 ليندا احمد عابدين 19/11/1987 روزه ديب عبدالله علي قاسم 23/02/1990 ربيع اكرم عبد الخالق 18/02/1985 ماريا ايلي زخور 24/03/1983 خالد وليد عانوتي 19/11/1989 احمد علي الزين 07/07/1988 حسين سامي شمس الدين 08/09/1989 اديب جورج توما 15/07/1988 ميسان جزان المهتار 05/11/1986

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /172,962,000/ل.ل. (فقط مئة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة واثنان وستون الف ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /70,110,000/ل.ل. (فقط سبعون مليونا ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير). والفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية بما فيها العمل الليلي /84,132،000/ل.ل. (فقط اربعة وثمانون مليونا ومائة واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير). النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /18,720,000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير). المجموع العام: /172,962,000/ ل.ل. (فقط مئة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة واثنان وستون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار