المادة 12
يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:
1 ـ يحظر على المستخدم الذي ينتمي إلى الأحزاب السياسية تولي مناصب ومهمات قيادية في هذه الأحزاب، أو أن يلقي أو ينشر، بدون إذن خطي من المدير العام، خطيا أو مقاولات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.
2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام، وعلى ضوء سائر الشروط المحددة لموظفي الدولة، وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير نشاطات تدخل ضمن اختصاص المجلس.
4 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
5 ـ أن يقدم الاستشارات أو ممارسة أية مهام استشارية لأي هيئة أو نشاط له علاقة بأعمال المجلس.
6 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.
7 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.
8 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.
9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.