المادة 18
1 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، إذا كلفهم المدير العام خطيا بعمل إضافي شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وأن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم.
2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بما يعادل 150/1 من أساس راتب المستخدم الشهري، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
3 ـ يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالأعمال الإضافية الموكلة إليه. يجب أن تبين في هذه الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعيتها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.
4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام، شرط أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإلا يزيد التعويض عن نصف الراتب، وأن يحدد بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.
5 ـ تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:
ـ الفئة التي ينتمي إليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.
ـ نوع الأعمال الإضافية التي يكلف بها المستخدم.
ـ عدد الساعات الأسبوعية اللازمة لتنفيذها.