The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 4

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في «المجلس»:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر.

3 ـ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة، أو محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب، الجرائم المخلة بالأخلاق الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات أو الاتجار بها. وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام القوانين الاستثنائية لإنهاء خدمات الموظفين.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العملية المطلوبة.

7 ـ أن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا النظام اجتياز المباراة.

المادة 4 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/4/