المادة 46
1 ـ يحق للمدير العام أن يفرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
2 ـ يحق لمجلس الإدارة فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة.
بحيث تبقى جميع عقوبات الدرجة الثانية من صلاحية الهيئة العليا للتأديب حصرا نظرا لخطورة تلك العقوبات التي تبدأ بالتأخير في التدرج.
3 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الإدارة.