The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد In force

المادة 46

المادة 46

1 ـ يحق للمدير العام أن يفرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

2 ـ يحق لمجلس الإدارة فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة.

بحيث تبقى جميع عقوبات الدرجة الثانية من صلاحية الهيئة العليا للتأديب حصرا نظرا لخطورة تلك العقوبات التي تبدأ بالتأخير في التدرج.

3 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 46 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/law/226818/article/46/