المادة 7
1 ـ يقر مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات و/أو الامتحانات وموادها، بناء على اقتراح المدير العام بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية.
يجوز أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية:
ـ لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الأدنى المطلوب.
ـ لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين عن عاملي «المجلس» وإجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة أكثر من عشر سنوات.
تمنح العلامات الإضافية للناجحين من أجل تحديد مراتب النجاح.
2 ـ يحدد «مجلس الإدارة» بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والامتحانات وأمكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها، والموعد الأقصى لإعلان النتائج على أن يعلن عن ذلك كله في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان تم نشره في الصحف.
3 ـ يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد إجراء المباراة أو الامتحان بثلاثة أيام على الأقل.
4 ـ يعين «مجلس الإدارة» بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة أو الامتحان.
5 ـ يعين «مجلس الإدارة» أعضاء اللجان الفاحصة التي تتألف من موظفين و/أو أعضاء هيئات التعليم العالي و/أو أصحاب الاختصاص.
6 ـ تعلن نتائج المباراة أو الامتحان فور حصولها، ويجب إعلان نتيجة المباراة أو الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.
7 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ إعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنة على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة، على أن يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
8 ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الإلغاء قبل إعلان النتائج.
9 ـ يحق للمستخدم في «المجلس» الذي قضى عشر سنوات في اختصاصه داخل أو خارج «المجلس»، أن يشترك في مباراة محصورة لإشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها، أيا كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة، سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين أم من غير الموظفين.